المادة 61 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

تستوفي الأمانة رسوماً خاصة على كل مما يلي:- أ- رسم مقداره (50) دينارا للمتر المربع الواحد عند ترخيص إنشاء حوض السباحة. ب- رسم مقداره (200) دينار عند ترخيص إنشاء أي حوض مخصص لتجميع أو معالجة المياه الصناعية في المناطق الصناعية المخصصة والمطابقة للمواصفات والحاصلة على الموافقات اللازمة. ج- رسم مقداره (40) ديناراً للمتر المربع عند ترخيص البروزات التجارية المسموحة في منطقة التنظيم. د- رسم مقداره (30) ديناراً للمتر المربع عند ترخيص الشرفات التجارية المسموحة في منطقة التنظيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك