المادة 62 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ-يستوفى رسم نسبته (60%) من الرسوم المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام للأبنية السكنية الحاصلة على الحوافز وشهادة البناء الأخضر.
ب- يستوفى رسم نسبته (80%) من الرسوم المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام للأبنية غير السكنية الحاصلة على الحوافز وشهادة البناء الأخضر.
ج- يستوفى رسم نسبته (50%) من الرسوم المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام عن إصدار الرخصة للأبنية التابعة للجمعيات الخيرية أو النقابات المهنية أو العمالية المسجلة في المملكة ولغايات غير تجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026