المادة 63 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- تضاف النسب التالية على الرسوم المرتبطة برخصة الإعمار وفقا لما يلي:- 1-(%10) إذا تم إصدار القرار بتخفيف أحكام التنظيم بناء على قرار صادر من المرجع المختص. 2-(%5) إذا تم إصدار القرار بتعديل أحكام البناء بناء على قرار صادر من المرجع المختص. ب- لا تستوفى النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان تعديل أحكام التنظيم أو البناء ناتجًا عن خطأ في المخططات التنظيمية أو عن تعديل تنظيمي صدر بعد الترخيص دون طلب من المالك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة