المادة 70 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

- أ-تستوفي الأمانة رسماً مقطوعاً عن رخصة الهدم للأبنية القائمة مقداره (200) دينار. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تستوفى الرسوم عن أعمال الهدم إذا كانت جزءاً من طلب الرخصة المقدمة، وكانت أعمال الهدم مشمولة ضمن المخططات والموافقات المعتمدة لترخيص البناء، ويعتبر الترخيص شاملاً لمراحل الإزالة والإنشاء كافة. ج- تستوفى على رخصة الهدم للأبنية القائمة تأمينات مقدارها (10) دنانير مضروبة في مساحة البناء بحد أدنى (1000) دينار وبحد أعلى (10000) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك