المادة 71 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ- تستوفي الأمانة رسماً مقطوعاً عند إصدار إذن الإشغال أو تجديده مقداره
(15) دينارا.
ب- تستوفي الأمانة رسم تسجيل طلب إذن الإشغال أو تجديده مقداره (5) دنانير للمناطق السكنية و(10) دنانير للمناطق غير السكنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026