المادة 72 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

- لا تستوفى رسوم الترخيص أو الهدم وأي رسوم إضافية أو رسوم التصاريح أو التأمينات المرتبطة بها، بما في ذلك رسوم تعديل الرخصة أو تجديدها، ورسوم إصدار إذن الإشغال لكل مما يلي: - أ- الأبنية المملوكة للوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات والأمانة ما لم تكن منشأة لغايات استثمارية. ب- الأبنية التابعة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة رسميًا، وفقًا للاتفاقيات والتشريعات ذوات العلاقة. ج- دور العبادة بما في ذلك المساجد والكنائس. د- الأبنية التراثية في حال كانت مطابقة للخطط والمخططات الصادرة. ه - الجهات التي نصت قوانينها الخاصة صراحة على إعفائها من الرسوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة