المادة 72 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
- لا تستوفى رسوم الترخيص أو الهدم وأي رسوم إضافية أو رسوم التصاريح أو التأمينات المرتبطة بها، بما في ذلك رسوم تعديل الرخصة أو تجديدها، ورسوم إصدار إذن الإشغال لكل مما يلي: -
أ- الأبنية المملوكة للوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات والأمانة ما لم تكن منشأة لغايات استثمارية.
ب- الأبنية التابعة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة رسميًا، وفقًا للاتفاقيات والتشريعات ذوات العلاقة.
ج- دور العبادة بما في ذلك المساجد والكنائس.
د- الأبنية التراثية في حال كانت مطابقة للخطط والمخططات الصادرة.
ه - الجهات التي نصت قوانينها الخاصة صراحة على إعفائها من الرسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026