المادة 73 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- تستوفي الأمانة رسماً مقطوعاً مقداره (20) ديناراً عند طلب إجراء معاملة تثبيت استقامة الشارع ضمن حدود قطعة الأرض، سواء لأغراض الترخيص أو التقسيم أو أي معاملات تنظيمية أخرى. ب- تستوفي الأمانة رسماً مقطوعاً مقداره (10) دنانير عند طلب إصدار أو تصديق مخطط الموقع التنظيمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة