المادة 75 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

للأمانة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، أن تتولى استيفاء الرسوم أو البدلات أو المقابل المالي الذي يدخل ضمن صلاحيات تلك الجهات، أو تحويل الرسوم المحصلة من هذه الجهات لحساب الأمانة، بموجب مذكرات تفاهم تبرم وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك