المادة 76 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ- على المالك دفع الرسوم والتأمينات والتعويضات المستحقة خلال المدد المحددة في هذا النظام من تاريخ تبلغه، ويستثنى من ذلك حالات النزاع المنظورة أمام المحاكم وصدور قرار قضائي بعدم المباشرة بالبناء.
ب- يصدر المجلس التعليمات التي تنظم عملية تأجيل دفع الرسوم والتأمينات والتعويضات أو تقسيطها أو تسوية التأمينات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026