المادة 8 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- تطبق على أعمال الإعمار الأحكام الخاصة بالبناء والمعايير المعمارية والفنية ومكونات البناء والاستخدامات والمواصفات التفصيلية ذوات العلاقة الواردة في نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان وملحق أحكام البناء الملحق بهذا النظام وتعتمد هذه الأحكام في تنظيم البناء والفراغ المعماري، وضمان السلامة العامة، وتدقيق الطلبات، وتحديد المتطلبات والضوابط الفنية للمشاريع المختلفة. ب- تعتبر الملاحق الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام جزءا لا يتجزأ منه. ج- للجنة إصدار أدلة فنية إرشادية أو تعاميم لتوضيح تطبيق أحكام هذا النظام وملاحقه، على أن لا تتضمن أي تعديل على أحكامه أو منح استثناءات خاصة لأي شخص أو جهة، ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك