المادة 9 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- على كل شخص داخل حدود الأمانة الالتزام بما يلي: - 1- استخدام العقارات المرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة ووفقا للغايات المقررة بموجب التشريعات والأحكام والرخصة والأذونات الصادرة عن الأمانة، واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على السلامة داخل العقار وحوله، بما في ذلك ضمان سلامة عمليات البناء، وحماية العمال والمجاورين من الأخطار المحتملة. 2- المحافظة على النظافة العامة والبيئة المحيطة بالعقار، ويشمل ذلك الامتناع عن إلقاء النفايات أو طرح الأنقاض أو المواد الإنشائية في مواقع البناء أو الساحات العامة أو الأرصفة أو الطرق أو المساحات المفتوحة أو ضمن البنية التحتية. 3- المحافظة على نظافة واجهات الأبنية والأسوار التابعة لها وعدم القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بالمظهر العام أو التشويه البصري، بما في ذلك عدم تركيب التمديدات الظاهرة أو الإعلانات أو اللافتات إلا في الحالات التي تجيزها التشريعات ذوات العلاقة. 4- عدم إشغال الأرصفة أو الشوارع أو الارتدادات أو الممرات العامة أو الساحات العامة إلا في الحالات التي تجيزها التشريعات ذوات العلاقة وبما لا يعيق حركة المشاة أو المركبات أو يلحق الضرر بالبنية التحتية أو المرافق العامة. 5- التعاون مع الأمانة والجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أعمال إعمار أو إشغال البناء بشكل مخالف، وعن المخالفات التي قد تشكل خطراً على سلامة الأبنية. 6- الامتثال لتعليمات الرقابة على الإعمار، وعدم إعاقة دخول المفتشين أو الموظفين المفوضين عند قيامهم بمهامهم الرسمية. ب- للمجلس إصدار التعليمات التي تنظم التزامات الأشخاص، والجهات والمؤسسات الحكومية والرسمية والعامة، والمهنيين، والمكاتب الهندسية، والمقاولين، ومقدمي الخدمات العامة والخاصة، تجاه الأمانة، وذلك فيما يتعلق بعملية الإعمار والبناء بمراحلها كافة وما يرتبط بها من خدمات أو أعمال أو تجهيزات أو أعمال للبنية التحتية أو المرافق أو شبكات الخدمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك