المادة 83 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
يلغى كل من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة ،2018 ونظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (120) لسنة 2018، على أن يستمر العمل بالتعليمات والأحكام التنظيمية وأحكام البناء والمخططات الصادرة بمقتضى أي منهما وبالقرارات الصادرة عن مجلس التنظيم الأعلى واللجان والمتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية، إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026