المادة 84 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- تنشر التعليمات والملاحق والأسس والمعايير المنصوص عليها في هذا النظام في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة. 5.26.7.7.2=v?html.SystemAr/MANAGER/jo.gov.lob//:https

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة