المادة 17 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003

أ- تستوفي الهيئة عن منح رخص البث المرئي والمسموع الرقمي الرسوم التالية:- 1- (50) خمسون دينارا عن تقديم طلب الترخيص. 2- (25%) من الرسم المقرر للبث وإعادة البث المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا النظام، للبث المرئي الرقمي. 3- (25%) من الرسم المقرر للبث وإعادة البث المنصوص عليه، في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام للبث المسموع الرقمي. 4- (500) خمسمائة دينار سنويا عن تجديد رخصة البث المرئي الرقمي أو البث المسموع الرقمي. ب- 1- تستوفي الهيئة نسبة (10%) من الرسم الأصلي المقرر للبث وإعادة البث الرقمي عن منح رخص البث وإعادة البث الإعلامي الرقمي الفرعي. 2- يستوفى (50%) من الرسم المقرر في البند (1) هذه الفقرة عند تجديد أي رخصة بث وإعادة بث فرعي. ج- تستوفي الهيئة نسبة (25%) من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا النظام عن استخدام أجهزة بث متنقلة أو ثابتة عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو الألياف الضوئية أو أي تقنية مماثلة أخرى لغايات ممارسة أنشطة الإعلام الرقمي. د- تستوفي الهيئة نسبة (3%) من مقدار الرسم المحدد لأي من رخص البث وإعادة البث المرئي الرقمي والمسموع الرقمي المنصوص عليه في هذه المادة عن إجراء أي تعديل أو تغيير على تلك الرخص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك