المادة 18 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
على المرخص له الحاصل على رخصة البث ان يعلم الهيئة عن رغبته في تجديدها قبل ستة اشهر من تاريخ انتهائها وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وبخلاف ذلك لا تكون الهيئة ملزمة بتجديدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026