المادة 19 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
تلتزم كل شركة ابرمت عقدا مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يتعلق بالبث او اعادة البث بالحصول على ترخيص من الهيئة لتجديد العقد او تمديده وفقا لاحكام القانون وهذا النظام وبدفع الرسوم المترتبة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026