المادة 20 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003

يجوز للمرخص له ، في حالات خاصة ومبررة ، الطلب من الهيئة الموافقة على تعليق البث دون ان يكون له الحق في المطالبة برد أي رسوم استوفتها منه الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك