المادة 4 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
أ- يقدم طلب الحصول على رخصة البث على الانموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقا به ما يلي:-
1- بيان رأسمال الشركة المسجل ورأسمالها المدفوع مع تحديد اسم البنك او البنوك التي تم ايداع المدفوع من رأسمالها لديه.
2- وثائق تثبت مقدرة طالب الترخيص المالية على تغطية مصاريف التأسيس وبصورة خاصة نفقات السنة الاولى على الاقل مع بيان مصادر تمويله.
3- كشف بالخطة البرامجية التي ينوي انتهاجها.
4- كشف تفصيلي بالتقنيات والاجهزة الفنية التي سيقوم طالب الترخيص باستخدامها.
5- الوثائق التي تعزز البيانات المذكورة في طلب الترخيص بما في ذلك شهادة تسجيل الشركة واي بيانات او وثائق اخرى تطلبها الهيئة.
ب- يقدم طلب الحصول على رخصة اعادة البث على الانموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقا به أي من الوثائق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التي تطلبها الهيئة من مقدم الطلب.
ج- تتولى الهيئة متابعة الاجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لاصدار رخصة البث او اعادة البث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026