المادة 5 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003

تتضمن رخصة البث او اعادة البث الصادرة عن الهيئة المعلومات التالية:- أ- البرامج المسموح ببثها ومضمونها. ب- التردد المخصص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ونطاق البث الجغرافي المسموح به. ج- مدة الرخصة وفقا لقرار منحها. د- مقدار الرسم المستوفى عن منح الرخصة. ه- الاجهزة والتقنيات المستخدمة في اعمال البث او اعادة البث. و- أي بيانات اخرى تراها الهيئة ضرورية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك