المادة 6 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003

أ- يلتزم المرخص له بعدم بث او اعادة بث أي برامج او أي مواد تتضمن ما يلي:- 1- الاساءة للذات الالهية والمعتقدات الدينية. 2- المساس بقيم الامة وتراثها ووحدة المجتمع الاردني. 3- الاساءة للنظام العام او الاداب العامة بما في ذلك البرامج الاباحية او برامج العنف. 4- المساس بحقوق المواطنين. ب- يلتزم المرخص له باحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك