المادة 6 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
أ- يلتزم المرخص له بعدم بث او اعادة بث أي برامج او أي مواد تتضمن ما يلي:-
1- الاساءة للذات الالهية والمعتقدات الدينية.
2- المساس بقيم الامة وتراثها ووحدة المجتمع الاردني.
3- الاساءة للنظام العام او الاداب العامة بما في ذلك البرامج الاباحية او برامج العنف.
4- المساس بحقوق المواطنين.
ب- يلتزم المرخص له باحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026