المادة 7 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003

يلتزم المرخص له بتعيين مدير تنفيذي متفرغ يكون مسؤولا عن الاشراف على محطة البث الاذاعي او التلفزيوني تتوافر فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- ان يتقن لغة البث المستخدمة او اللغة الاساسية للبث مع المام كافٍ باللغات الاخرى اذا كان البث بأكثر من لغة. ج- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالامانة والاخلاق العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك