المادة 8 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
تلتزم الشركة بتبليغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ على عضوية مجلس ادارتها او هيئة مديريها او المساهمين فيها المشار اليهم في البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ اجراء التغيير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026