المادة 14 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004
اذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتها القيمة المحددة في الرخصة بنسبة لا تزيد على (10%) فيتم التخليص عليها شريطة ان لا تكون تلك البضاعة خاضعة لقيود كمية ، اما اذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتها هذه النسبة فلا يجوز التخليص عليها الا بعد الحصول على رخصة جديدة بمقدار الزيادة او تعديل الرخصة بنسبة هذه الزيادة وفق الاصول المتبعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026