المادة 15 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004
أ- يصدر الوزير او الجهة المختصة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:-
1-النماذج التي يتم اعتمادها لدى اي منها لمقاصد تطبيق احكام هذا النظام.
2-البيانات التي تتضمنها بطاقة المستورد وبطاقة المصدر وفقا للانموذج المعتمد لهذه الغاية.
3-تحديد الجهة المخولة باصدار رخص الاستيراد والتصدير والتوقيع عليها.
4-تحديد اجراءات طلب بطاقات الاستيراد او التصدير ومنحها بما في ذلك تجديد أي منها وتحديد مددها او الغاؤها والجهة المخولة باصدارها والمخولون بالتوقيع عليها.
5-اجراءات تعديل منشأ البضاعة ومركز شحنها والتخليص عليها والمخولين بذلك.
ب-يتم نشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026