المادة 3 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004
ينظم في الوزارة سجل يسمى (سجل المستوردين) وسجل اخر يسمى (سجل المصدرين) لتسجيل المستوردين والمصدرين ممن تتوافر فيهم المتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026