المادة 4 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004
يجوز لاي من الجهات المبينة ادناه المسجلة في سجل المستوردين او سجل المصدرين لدى الوزارة الحصول على بطاقة مستورد او بطاقة مصدر :
أ . الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات او السجل التجاري على ان لا يقل راسمالها عن خمسة الاف دينار وان تكون منتسبة الى احدى الغرف الصناعية او الغرف التجارية وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول .
ب. الشركات والهيئات والمؤسسات الاردنية غير الصناعية او التجارية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول .
ج. الشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول .
د. الشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية غير التجارية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول .
ه. المؤسسات والهيئات العلمية والدينية والخيرية والمستشفيات والبنوك .
و. الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات المسجلة او المعتمدة لدى جهة رسمية لاقامة مشاريع انمائية في المملكة .
ز. المقاولون الاجانب والشركات الاجنبية او فروعها المسجلة في المملكة كشركات اجنبية عاملة بموجب قانون الشركات شريطة ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة او المؤسسات الاهلية وعلى ان تؤيد الجهة المعنية طلب المستورد لتلك اللوازم مع بيان مقدارها ونوعها .
ح. الجهات والهيئات الخاصة المنشأة وفقا للتشريعات الخاصة بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026