المادة 7 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

أ . تتضمن الرخصة البيانات التالية : 1. اسم المستورد او المصدر واسمه التجاري، ان وجد، ورقمه في سجل المستوردين او سجل المصدرين . 2. الرقم المتسلسل للرخصة . 3. نوع الرخصة . 4. تاريخ صدور الرخصة وتاريخ انتهائها . 5. صنف البضاعة وقيمتها وكميتها . 6. أي بيانات اخرى ترى الوزارة او الجهة المختصة مصدرة الرخصة ضرورة اضافتها . ب. تتضمن رخصة الاستيراد بالاضافة الى البيانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي : 1. منشأ البضاعة . 2. مركز شحن البضاعة . ج. تتضمن رخصة التصدير بالاضافة الى البيانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي : 1. الجهة او الجهات التي يتم تصدير البضاعة اليها . 2. رقم شهادة المنشأ وتاريخها والجهة التي اصدرتها . 3. رقم الفاتورة الصادرة عن المصدر وتاريخها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة