المادة 7 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004
أ . تتضمن الرخصة البيانات التالية :
1. اسم المستورد او المصدر واسمه التجاري، ان وجد، ورقمه في سجل المستوردين او سجل المصدرين .
2. الرقم المتسلسل للرخصة .
3. نوع الرخصة .
4. تاريخ صدور الرخصة وتاريخ انتهائها .
5. صنف البضاعة وقيمتها وكميتها .
6. أي بيانات اخرى ترى الوزارة او الجهة المختصة مصدرة الرخصة ضرورة اضافتها .
ب. تتضمن رخصة الاستيراد بالاضافة الى البيانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :
1. منشأ البضاعة .
2. مركز شحن البضاعة .
ج. تتضمن رخصة التصدير بالاضافة الى البيانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :
1. الجهة او الجهات التي يتم تصدير البضاعة اليها .
2. رقم شهادة المنشأ وتاريخها والجهة التي اصدرتها .
3. رقم الفاتورة الصادرة عن المصدر وتاريخها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026