المادة 8 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

أ- تصدر الوزارة او الجهة المختصة الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ب- اذا كانت البضاعة المستوردة خاضعة لقيود كمية فتصدر الوزارة رخصة الاستيراد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك