المادة 10 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المس رقم 96 لسنة 2021
أ- يصدر المدير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
ب- تلغى تعليمات رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها وذلك لاختلاف في مواصفاتها قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم (14) لسنة 1999.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026