الأنظمة
نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المس رقم 96 لسنة 2021
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن لسنة 2021 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما م…
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجمارك. الدائرة:دائرة الجمارك . البضاع…
- المادة 3أ - ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات عن البضاعة في الحالات التالية:- 1- اختلاف مواصفات البضاعة المستوردة عن المواصفات المطلوبة من قبل المستورد …
- المادة 4يشترط لغايات قبول طلب الرد وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي:- أ- أن تكون البضاعة بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف. ب- أن يتم إعادة تصديرها أو إتلافها حسب…
- المادة 5أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة:- 1- يجوز لمستورد البضاعة تقديم طلب لإعادة الفحص أو التحليل خلال (15) يوماً من تاريخ صدور نتائج الفحص والتحليل وتلتزم الجهة الرسمية ا…
- المادة 6أ- يقدم للدائرة طلب رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن البضائع المعاد تصديرها من المستورد أو ممن يمثله مرفقاً بطلبه أي من الوثائق التالية :- 1- شهادة…
- المادة 7يقدم للدائرة طلب رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن البضائع المتلفة من المستورد أو من يمثله مرفقاً بطلبه الوثائق التالية:- أ- محضر إتلاف أصولي موقع م…
- المادة 8يكون رد ضريبة المبيعات وفق أحكام هذا النظام من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسب التشريعات و الاجراءات المعمول بها لديها وبناء على توصية من الدائرة.
- المادة 9في حال كان المطلوب إعادة تصدير او إتلاف جزء من محتويات البيان الجمركي فعلى المستورد تقديم طلب لإعادة تصدير أو إتلاف هذا الجزء محددًا فيه ماركات وأرقام وقيم الطرود محل طلب…
- المادة 10أ- يصدر المدير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ب- تلغى تعليمات رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها وذلك لاختلاف في مواصفاتها قبل خروجها من ا…