المادة 2 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المس رقم 96 لسنة 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجمارك. الدائرة:دائرة الجمارك . البضاعة المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها أو التي تم إتلافها بقرار من الجهة الرسمية المختصة وذلك قبل البضاعة: خروجها من المستودعات أو المخازن الجمركية تنفيذا للقانون والتشريعات النافذة. الجهة الجهة المعنية بالسماح او منع دخول البضاعة إلى الرسمية: المملكة وفقاً للتشريعات النافذة. المختصة ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك