المادة 8 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المس رقم 96 لسنة 2021

يكون رد ضريبة المبيعات وفق أحكام هذا النظام من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسب التشريعات و الاجراءات المعمول بها لديها وبناء على توصية من الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك