المادة 4 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المس رقم 96 لسنة 2021

يشترط لغايات قبول طلب الرد وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي:- أ- أن تكون البضاعة بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف. ب- أن يتم إعادة تصديرها أو إتلافها حسب مقتضى الحال خلال المهل التالية:- 1- إعادة تصديرها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تبليغ مالكها قبول الدائرة للاختلاف في مواصفات البضاعة المستوردة عن تلك المطلوبة. 2- إعادة تصديرها خلال (90) تسعين يوما من تاريخ صدور قرار الجهة الرسمية المختصة بإعادة التصدير بناء على نتائج الفحص والتحليل . 3- إتلافها خلال (45) يوما من تاريخ صدور قرار الجهة الرسمية المختصة بالإتلاف بناءً على نتائج الفحص والتحليل ويعتبر تاريخ صدوره بمثابة تبليغ لمستورد البضاعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك