المادة 1 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم أعمال التأمين لسنة 2022 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة