الأنظمة
نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم أعمال التأمين لسنة 2022 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين. المجلس:مجلس إدارة البنك المر…
- المادة 3أ- يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين خلال سنتها المالية رسماً سنوياً بنسبة (4.5) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة لتلك السنة. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يشم…
- المادة 4أ- يستوفى عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- 1- ألف دينار عند تقديم الطلب لأول مرة. 2- مائة دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة تطلب شركة ال…
- المادة 5يستوفى عن منح الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- أ- أعمال التأمينات العامة:- 1- خمسة عشر ألف دينار. 2- ألفا دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة. ب-…
- المادة 6أ- يستوفى من شركة التأمين عند الموافقة لها على فتح فرع لها داخل المملكة الرسوم التالية:- 1- مائتان وخمسون ديناراً عن ممارسة أعمال التأمينات العامة. 2- مائتان وخمسون دينار…
- المادة 7يستوفى من الشركة المقيدة عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- أ- أعمال التأمينات العامة: 1- خمسمائة دينار عند تقديم الطلب لأول مرة. 2- خمسون ديناراً عن ك…
- المادة 8يستوفى من الشركة المقيدة عن منح الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- أ- أعمال التأمينات العامة:- 1- ألف وخمسمائة دينار. 2- مائتا دينار عن كل فرع من فروع أعمال ا…
- المادة 9أ- يستوفى من الشركات المعفاة الرسوم التالية:- 1- ألف دينار عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة. 2- ثلاثة آلاف دينار عن منح الترخيص. ب- يستوفى من شركة إعادة …
- المادة 10يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين الأجنبية غير العاملة في المملكة وأي شركة تقدم خدمات تأمينية أجنبية غير عاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمث…
- المادة 11يستوفي البنك المركزي عن طلب ترخيص كل من المذكورين أدناه الرسوم التالية:- أ- خمسون ديناراً عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي. ب- مائة دينار عن وكيل الإنتاج الاعتب…
- المادة 12أ- يستوفي البنك المركزي عن منح الترخيص لأي من المذكورين أدناه الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي. 2- مائة وخمسون ديناراً عن وكيل ال…
- المادة 13- أ- يستوفي البنك المركزي من الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات التأمينية المُبيَّنة أدناه الرسوم السنوية التالية:- 1- خمسة وعشرون ديناراً عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو وكيل ال…
- المادة 14يستوفي البنك المركزي من وسيط إعادة التأمين غير المقيم الرسوم التالية:- أ- خمسمائة دينار عن تقديم طلب منح الموافقة للتعامل مع شركات تأمين داخل المملكة. ب- ألف دينار عن منح…
- المادة 15يصدر البنك المركزي التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 16يلغى نظام رسوم أعمال التأمين رقم (36) لسنة 2000.