الأنظمة

نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم أعمال التأمين لسنة 2022 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين. المجلس:مجلس إدارة البنك المر…
  3. المادة 3أ- يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين خلال سنتها المالية رسماً سنوياً بنسبة (4.5) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة لتلك السنة. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يشم…
  4. المادة 4أ- يستوفى عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- 1- ألف دينار عند تقديم الطلب لأول مرة. 2- مائة دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة تطلب شركة ال…
  5. المادة 5يستوفى عن منح الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- أ- أعمال التأمينات العامة:- 1- خمسة عشر ألف دينار. 2- ألفا دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة. ب-…
  6. المادة 6أ- يستوفى من شركة التأمين عند الموافقة لها على فتح فرع لها داخل المملكة الرسوم التالية:- 1- مائتان وخمسون ديناراً عن ممارسة أعمال التأمينات العامة. 2- مائتان وخمسون دينار…
  7. المادة 7يستوفى من الشركة المقيدة عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- أ- أعمال التأمينات العامة: 1- خمسمائة دينار عند تقديم الطلب لأول مرة. 2- خمسون ديناراً عن ك…
  8. المادة 8يستوفى من الشركة المقيدة عن منح الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- أ- أعمال التأمينات العامة:- 1- ألف وخمسمائة دينار. 2- مائتا دينار عن كل فرع من فروع أعمال ا…
  9. المادة 9أ- يستوفى من الشركات المعفاة الرسوم التالية:- 1- ألف دينار عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة. 2- ثلاثة آلاف دينار عن منح الترخيص. ب- يستوفى من شركة إعادة …
  10. المادة 10يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين الأجنبية غير العاملة في المملكة وأي شركة تقدم خدمات تأمينية أجنبية غير عاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمث…
  11. المادة 11يستوفي البنك المركزي عن طلب ترخيص كل من المذكورين أدناه الرسوم التالية:- أ- خمسون ديناراً عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي. ب- مائة دينار عن وكيل الإنتاج الاعتب…
  12. المادة 12أ- يستوفي البنك المركزي عن منح الترخيص لأي من المذكورين أدناه الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو المعاين الطبيعي. 2- مائة وخمسون ديناراً عن وكيل ال…
  13. المادة 13- أ- يستوفي البنك المركزي من الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات التأمينية المُبيَّنة أدناه الرسوم السنوية التالية:- 1- خمسة وعشرون ديناراً عن وكيل الإنتاج الطبيعي أو وكيل ال…
  14. المادة 14يستوفي البنك المركزي من وسيط إعادة التأمين غير المقيم الرسوم التالية:- أ- خمسمائة دينار عن تقديم طلب منح الموافقة للتعامل مع شركات تأمين داخل المملكة. ب- ألف دينار عن منح…
  15. المادة 15يصدر البنك المركزي التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  16. المادة 16يلغى نظام رسوم أعمال التأمين رقم (36) لسنة 2000.