المادة 8 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

يستوفى من الشركة المقيدة عن منح الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:- أ- أعمال التأمينات العامة:- 1- ألف وخمسمائة دينار. 2- مائتا دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة. ب- أعمال التأمين على الحياة:- 1- ألفا دينار. 2- ثلاثمائة دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمين على الحياة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة