المادة 8 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022
يستوفى من الشركة المقيدة عن منح الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:-
أ- أعمال التأمينات العامة:-
1- ألف وخمسمائة دينار.
2- مائتا دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة.
ب- أعمال التأمين على الحياة:-
1- ألفا دينار.
2- ثلاثمائة دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمين على الحياة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026