المادة 9 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022
أ- يستوفى من الشركات المعفاة الرسوم التالية:-
1- ألف دينار عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة.
2- ثلاثة آلاف دينار عن منح الترخيص.
ب- يستوفى من شركة إعادة التأمين المعفاة :-
1- خمسة آلاف دينار عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة.
2- عشرون ألف دينار عن منح الترخيص.
ج- يستوفى من الشركة المقيدة المعفاة:-
1- ألف دينار عن طلب الترخيص لممارسة أعمال التأمين خارج المملكة.
2- ألف وخمسمائة دينار عن منح الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026