المادة 5 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022
يستوفى عن منح الترخيص لممارسة أعمال التأمين الرسوم التالية:-
أ- أعمال التأمينات العامة:-
1- خمسة عشر ألف دينار.
2- ألفا دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمينات العامة.
ب- أعمال التأمين على الحياة:-
1- عشرون ألف دينار.
2- ثلاثة آلاف دينار عن كل فرع من فروع أعمال التأمين على الحياة.
ج- أعمال إعادة التأمين: خمسون ألف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026