المادة 3 من نظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022

أ- يستوفي البنك المركزي من شركة التأمين خلال سنتها المالية رسماً سنوياً بنسبة (4.5) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة لتلك السنة. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يشمل إجمالي الأقساط المكتتبة ما يلي:- 1- أقساط التأمين التي اكتتبت بها شركة التأمين محليا أو خارجيا. 2- أقساط إعادة التأمين الواردة لها باستثناء أقساط إعادة التأمين من شركة تأمين محلية. 3- بدل خدمة إصدار عقود التأمين. ج- يحدد ميعاد استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذه المادة وطرق استيفائه بقرار يصدر عن محافظ البنك المركزي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة