المادة 3 من نظام رسوم الامتحانات رقم 49 لسنة 1989

أ- تصدر شهادة الدراسة الثانوية العامة مرة واحدة بتوقيع الوزير او من ينيبه. ب- يجوز اصدار شهادة بدل شهادة الدراسة الثانوية العامة التالفة بعد استردادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة