الأنظمة
نظام رسوم الامتحانات رقم 49 لسنة 1989
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذاالنظام ( نظام رسوم الامتحانات لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. ال…
- المادة 3أ- تصدر شهادة الدراسة الثانوية العامة مرة واحدة بتوقيع الوزير او من ينيبه. ب- يجوز اصدار شهادة بدل شهادة الدراسة الثانوية العامة التالفة بعد استردادها.
- المادة 4لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ عنه الا بعد صدور الاصل.
- المادة 5تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجماتها حسب الفئات المعينة في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار…
- المادة 6فلس دينار 1- رسم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسةالثانوية العامة للطلبة النظاميين ---- 16 (بما في ذلك رسم اصدار الشهادة وستة كشوف للعلامات للطالب الناجح اثنان منها باللغة…
- المادة 6يلغى النظام المالي للامتحانات العامة رقم 72 لسنة 1986 وتعديلاته. جدول الرسوم ا- امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة:-