المادة 5 من نظام رسوم الامتحانات رقم 49 لسنة 1989
تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجماتها حسب الفئات المعينة في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026