المادة 15 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968
للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او للاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية مخالفة بمقتضى هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حالة نصف الغرامة المستوفاة او خمسين دينارا للشخص الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026