المادة 14 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا ان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة اي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى الاشتباه بانه ارتكب او عمل خلافا لهذا النظام او التعلميات الصادرة بمقتضاه اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأن ذلك الجرم او الفعل ويجوز له ان يصادر اية منتجات او مواد او الآت او ادوات او اجهزة او وسائل نقل لها علاقة بارتكاب ذلك الجرم او المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة