المادة 13 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968
كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026