المادة 12 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن الفي دينار كل من قدم عمدا او تسبب في تقديم بيان كاذب في تصريح او سند او بيان او سجل يتعلق بصنع او تصدير الاسمنت او باسترداد أية رسوم استوفيت عنه. ب- يعاقب بغرامة لا تنقص عن الفي دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار كل من صنع او حاز او زور اي ميسم او اداة او الة او جهاز يستدل منه على انه ميسم او استعمل ميسماً كهذا. ج- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار كل من باع اسمنتاً غير موسوم اصولا او صنع اسمنتا وهو غير حائز على رخصة معمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة