المادة 11 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

أ- تصادر كميت الاسمنت المهربة. ب- كل من باع او وجد في حيازته اسمنت مهرب يعاقب بغرامة تعادل خمسة امثال الرسوم المستحقة عليها قانونياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة