المادة 11 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968
أ- تصادر كميت الاسمنت المهربة.
ب- كل من باع او وجد في حيازته اسمنت مهرب يعاقب بغرامة تعادل خمسة امثال الرسوم المستحقة عليها قانونياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026