المادة 10 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968
تعتبر كميات الاسمنت سواء كانت تامة الصنع او غير تامة الصنع مهربة اذا لم تكن موسومة بالوسم المقرر والتي تضبط خارج المعمل المرخص او المستودعات (البوندد) الخاصة به، وكذا أي نقص يظهر لدى المعمل او مستودعاته او الشخص المرخص ولم تقتنع به السلطة حسب نص المادة (5).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026