المادة 9 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968
يجوز لاي موظف جمركي في اي وقت كان وبدون مذكرة:-
1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه.
2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل المخزن المرخص اذا اشتبه بناء على اسباب معقولة بأن كميات من الاسمنت تخزن او تباع او تعرض للبيع فيه بصورة مخالفة للقانون او لاحكام هذا النظام.
3- ان يفتش ويعاين أية وسيلة من وسائل النقل او أي حمل يشتبه بانه يحتوي على اسمنت مهرب من الرسم. على أنه لا يحق لموظف الجمارك ان يدخل بيوت السكن او ان يفتشها بمقتضى هذه المادة الا نهاراً وبحضور المختار او نائبه او بحضور شاهدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026