المادة 8 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968
أ- لا يجوز تصدير الاسمنت الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية الا بعد الحصول على توصية بذلك من وزارة الاقتصاد الوطني.
ب- تعفي السلطة كميات الاسمنت التي تصدر من المملكة من الرسوم المستوفاة عنها بعد ان يتم التصدير وفق احكام قانون الجمارك وتقديم شهادة تثبت بالوصل من سلطات الجمارك الى بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة على ان لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير، وللسلطة قبول أية وثيقة مقنعة بدلا من الشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026